السؤال الرابع من الفتوى رقم (9438)

س 4: ما قولكم في من يقول عدم تحريم الإتيان إلى المرأة التي لم تكن في عصمة رجل، وإنما تحرم المرأة التي كانت في عصمة الرجل، وذلك الذي يسمى (الزنا) ؟

ج 4: من قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لعموم نص القرآن للأمرين، ولتصريح السنة بتحريم كل منهما وتسميته زنا، وبيان عقوبة كل منهما، قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (1) وقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (2) الآيات وقال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة،

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (1) » رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة الإسراء الآية 32

(2) سورة النور الآية 2

(1) صحيح مسلم الحدود (1690) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .