السؤال السادس من الفتوى رقم (6362)

س 6: هناك رجل يصاب بالصرعة فيغمى عليه ساعات، وفي ذات يوم طرد زوجته وأخذ البندقية ورمى نفسه فمات، فهل

يعتبر في حكم القاتل نفسه، وهل عليه شيء من صيام أو صدقة حتى يقوم به الورثة؟

ج 6: إذا كان ما وقع منه من قتله نفسه بالبندقية في الوقت الذي حصل فيه معه الصرع فلا شيء عليه مطلقا ولا على ورثته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة (1) » . . الحديث وذكر منهم المجنون حتى يفيق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن أبو داود الحدود (4399) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2042) ، مسند أحمد بن حنبل (1/116) .