الفتوى رقم (1550)

س: حكم شرب الدخان وأكل الضبع؟

ج: شرب الدخان حرام؛ لأنه خبيث مستقذر من ذوي النفوس والعقول الطيبة السليمة، والله سبحانه وتعالى يقول: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1) ويقول سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (2) الآية ولأنه مفتر وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة، عن كل مسكر ومفتر (3) » ، ولثبوت أضراره طبيا بالصحة، ومعلوم أن ما ثبت ضرره حرم استعماله، ولأن الإنفاق

والحال ما ذكر يعتبر إضاعة للمال، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال (1) » والكراهة هنا كراهة تحريم.

أما أكل الضبع فحلال؛ لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمارة، قال: «قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (2) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة الأعراف الآية 157

(2) سورة المائدة الآية 4

(3) سنن أبو داود الأشربة (3686) ، مسند أحمد بن حنبل (6/309) .

(1) رواه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أحمد 4 / 246، 250 - 251، 255، والبخاري في الصحيح 3 / 87، 7 / 70، وفي (الأدب المفرد) ص / 111، 163، برقم (297، 460) (سلفية) ، ومسلم 3 / 1341، كتاب: (الأقضية) باب: (النهي عن كثرة المسائل. .) ، والدارمي 2 / 311، وعبد الرزاق 10 / 440 برقم (19638) ، وابن حبان 12 / 366، 367 برقم (5555، 5556)

(2) سنن الترمذي الحج (851) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4323) ، سنن ابن ماجه الصيد (3236) ، مسند أحمد بن حنبل (3/322) ، سنن الدارمي المناسك (1942) .