الفتوى رقم (11126)

س: ما حكم أكل لحوم الحيوانات الموجودة في البحر، مثل السلحفاة والجنبري، وأيضا أكل لحوم الحيوانات الموجودة في البر مثل حمار الوحش؟

ج: يجوز أكل سلحفاة البحر والجنبري؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر لما سئل عنه: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (1) » . وكذلك يجوز أكل الحمار الوحشي؛ لأن النهي إنما ورد في

الحمار الأهلي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم (5394)

س 8: أيحل أكل الحيوانات الآتية: السلحفاة، فرس البحر، التمساح، القنفذ، أم هي حرام أكلها؟

ج 8: القنفذ حلال أكله؛ لعموم آية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (1) ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه. وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء: يجوز أكلها ولو لم تذبح؛ لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (3) » لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف. أما التمساح فقيل: يؤكل كالسمك؛ لعموم ما تقدم من الآية

والحديث، وقيل: لا يؤكل؛ لكونه من ذوات الأنياب من السباع، والراجح الأول. وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث، وعدم وجود المعارض، ولأن فرس البر حلال بالنص ففرس البحر أولى بالحل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن الترمذي الطهارة (69) ، سنن النسائي المياه (332) ، سنن أبو داود الطهارة (83) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386) ، مسند أحمد بن حنبل (2/361) ، موطأ مالك الطهارة (43) ، سنن الدارمي الطهارة (729) .

(1) سورة الأنعام الآية 145

(2) سورة المائدة الآية 96

(3) سنن الترمذي الطهارة (69) ، سنن النسائي المياه (332) ، سنن أبو داود الطهارة (83) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386) ، مسند أحمد بن حنبل (2/361) ، موطأ مالك الطهارة (43) ، سنن الدارمي الطهارة (729) .