السؤال الأول من الفتوى رقم (4494)

س1: إن إمامنا يأكل طعام (لحم) في ذبيحة كل ضريح، وهذه تقام سنويا على أضرحة بعض الصالحين، وتسمى عندنا: (بالوعدة) فهل يجوز أكل هذه الذبيحة التي ذبحت عند ضريح هذا الصالح؟ وإذا لم يجز أكلها فهل تجوز الصلاة وراء من أكل منها أم لا؟

ج1: الذبائح التي تذبح على أضرحة الصالحين لا يجوز الأكل منها، والإمام الذي يأكل منها يرشد ببيان عدم جواز الأكل، فإن

أكل بعد البيان فلا تصل خلفه؛ لأن الذبح من العبادات، ولا يجوز إلا لله وحده، ولا يجوز التقرب بالذبائح للصالحين، ولا غيرهم من المخلوقين؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1) {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (2) والنسك هو: الذبح، وقوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (3) {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (4) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله من ذبح لغير الله (5) » خرجه مسلم في (صحيحه) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة الأنعام الآية 162

(2) سورة الأنعام الآية 163

(3) سورة الكوثر الآية 1

(4) سورة الكوثر الآية 2

(5) صحيح مسلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد بن حنبل (1/118) .