الفتوى رقم (21046)
س: إن بعض فروع المملكة تستفسر عن قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ حيث لا يؤمن غشهم.
ج10: الأكل مما يعده الكفار من الأطعمة التي لا تشتمل على محرم جائز، وقد أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من طعام اليهود، ويشترط في غير
أهل الكتاب أن لا يتولوا الذبح بأنفسهم، ولكن لا يجوز استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين، ولا سيما إلى جزيرة العرب حيث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراجهم منها، وهناك من العمالة المسلمة من فيهم الكفاية بإذن الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ