السؤال الأول من الفتوى رقم (2065)
س 1: دعست سيارة شاة، فلما دعستها كسر ظهرها ورجليها فأسرعت عليها وهي حية ما فيها شيء وذبحتها وهي تمشي وتعثر، وبعدما ذبحتها وفسخت جلدها جاءني رجل وقال:
إن هذه الشاة حرام، وحذفتها. أرجو الإجابة.
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكرت فهذه الذبيحة حلال؛ لأنك ذبحتها وهي لا تزال حية، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (1) إلى أن قال: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) سورة المائدة الآية 3