السؤال الثالث من الفتوى رقم (2393)

س 3: إذا قام الكتابي بتذكية الشاة كما يفعل المسلم ولم يذكر اسم الله عليها، لأنهم يؤمنون بالتثليث، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟

ج 3: إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يحل أكلها، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (2) وفي قوله: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (3) وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها؛ لأن الأصل حل ذبائحهم؛ لعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (4)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2690)

س 2: لقد أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، فأرجو توضيح ذلك، علما بأن ذبح الذين أوتوا الكتاب غير شرعي، أرجو الإجابة وفقكم الله وجزاكم خيرا.

ج 2: من ثبت لديه أن ذبح المسلم أو الكتابي غير صحيح شرعا بأن أزهق روحه بخنق أو صعق بكهرباء مثلا أو ذكر اسم غير الله حرم الأكل منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة المائدة الآية 5

(2) سورة الأنعام الآية 121

(3) سورة البقرة الآية 173

(4) سورة المائدة الآية 5