الفتوى رقم (5234)

س: ما قولكم رحمكم الله في المسألة التالية: اللحوم التي تصدر من الدنمرك إلى البلاد العربية الإسلامية تذبح كالتالي:

1 - يؤتى بالحيوان حيا إلى المجزرة المعدة له ميكانيكيا.

2 - يضرب الحيوان بنوع من المسدس يكون فيه الرصاص على مقدم رأسه - أرسل صورة المسدس وطرق عملنا إلى

فضيلتكم مع هذا الاستفتاء- الرصاص لا يدخل في رأسه حتى لا يمس الجلد والعظم واللحم منه.

3 - يصرع الحيوان مغشيا عليه بعد الطرق مباشرة، ولكنه يبقى حيا يحرك الرجلين والذنب والعينين وأعضاء بدنه، يدق قلبه وعروقه إلى وقت طويل.

4 - بعد أن يصرع الحيوان مغشيا عليه يأتي المسلم المراقب من طرف المركز الثقافي الإسلامي يأخذ السكين ويذبح الحيوان بالطريقة الشرعية الإسلامية، يقطع الأوداج والمريء قائلا: بسم الله، الله أكبر.

5 - الحيوان يتحرك بعد الذبح بالقوة والشدة ويخرج منه الدم بالفوران.

6 - كل المراحل بعد ذلك حتى التطحين والتلفيف تكون تحت إشراف مسلم صحيح العقيدة، لا يكون قاديانيا ولا بهائيا.

هل الذبح بهذه الطريقة حلال أم حرام؟

ج: ذبح الحيوانات بالطريقة المذكورة حلال؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (1) إلى قوله {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (2) لكن ضربها بمسدس، أو غيره مما يكون فيه تعذيب لها منكر لا

يجوز؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (1) » . رواه أحمد ومسلم والنسائي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة المائدة الآية 3

(2) سورة المائدة الآية 3

(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .