السؤال الأول من الفتوى رقم (17924)
س 1: هل تخدير الذبيحة قبل ذبحها بمخدر يعتبر من الإحسان في الذبح وما حكمه؟
ج1: الإحسان في الذبيحة مأمور به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (1) » ، وإراحة الذبيحة تكون بكون آلة الذبح حادة، وأن يكون
الذبح في موضع الذبح، وأما التخدير بالمخدر فلا يجوز؟ لأنه قد يؤدي إلى موتها قبل التمكن من ذبحها، لكن إن أدركت حية فذكيت حل أكلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .