الفتوى رقم (2770)

س: ما حكم أكل لحم حيوان مضروب، أي: بقر مضروب برأسه في مجزرة بالمطرقة الحديدة بنية الذكاة؟ وإذا ضرب الحيوان بها يسقط بالأرض ويصير مغمى عليه، والذابح ينتظر سقوطه ويقول عند ذبحه: (باسم الله والله أكبر) ؟ أفيدونا.

ج: إذا كان الحيوان لا يستطاع تذكيته الذكاة الشرعية إلا بضربه في رأسه بالمطرقة الحديدية جاز ضربه بها؛ ليتمكن من تذكيته، ثم إذا أدرك حيا بعد سقوطه وجبت تذكيته على الطريقة الشرعية المعهودة، وجاز أكله ما دامت تذكيته قد تمت وبه حياة، وإن لم تدرك ذكاته، وهو حي لم يؤكل لأنه موقوذة، وقد حرمها الله بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} (1) وإن أمكنت تذكيته بلا ضرب بالمطرقة ونحوها لم يجز ضربه بها؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، لكن إن حصل ذلك وتمت تذكيته ذكاة شرعية، وهو حي بعد سقوطه جاز أكله كما سبق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة المائدة الآية 3