الفتوى رقم (13513)
س: هل يجوز أكل خصى الحيوان، وهي لا زالت حية؟
ج: لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما؛ لأن ذلك في حكم الميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (15455)
س4: نحن نخصي الطليان ونأكل خصيانها، وهي أحياء، فهل أكلها حلال أم حرام، وهل علينا إثم في خصايتها أم لا؟
ج4: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أكل خصيتي الحيوان التي تقطع منه، وهو حي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (1) » ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17496)
س2: نحن نعيش في البادية، وأصحاب مواشي، نقوم بخصي الذكور من الماعز والضأن لغرض تسمينها والاستفادة من بيعها، وحيث إن هذه (الخصي) المستخرجة من البهائم أحياء كانت تؤكل. أرجو إجابتي على ما تضمنته رسالتي هذه من أسئلة، وهل علي وزر فيما ذكرت؟ وبماذا تنصحونني؟ حفظ الله سماحتكم ونفع بكم وبعلمكم.
ج2: خصي البهيمة إذا كان لمصلحة جائز، أما ما قطع من الحيوان المأكول، وهو حي فهو حرام، كما لو مات بغير ذكاة، ولذا فلا يجوز أكل خصى البهيمة إذا قطعت منها، وهي حية، بل هي حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) رواه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: أحمد 5 / 218، وأبو داود 3 / 277 برقم (2858) ، والترمذي 4 / 74 برقم (1480) ، والدارمي 2 / 93، والدارقطني 4 / 292، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 167 برقم (876) ، والطحاوي في (المشكل) 1 / 496 (ط: الهند) وأبو يعلى 3 / 36 برقم (1450) ، والحاكم 4 / 124، 239، والطبراني 3 / 280 برقم (1450) ، والحاكم 4 / 124، 239، والطبراني 3 / 280 برقم (3304) والبيهقي 1 / 23، 9 / 245.
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1480) ، سنن أبو داود الصيد (2858) .
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1480) ، سنن أبو داود الصيد (2858) .