السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5096)

س1: ما حكم الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة الآن، التي ترمي بالبارود والرصاص إذا كان الصائد كافرا يعيش بمجرد كفره ليس له صنم يعبده سواء أذكر اسم الله عليه أم لا، هل للمسلم أكلها؟

س2: ما حكم ذبيحة أهل الكتاب ومن يلحق بهم من سواهم؟

ج1، 2: حكم صيد الكافر كحكم ذبيحته في الحل والتحريم، وذلك من حيث توليه الصيد أو الذبح، فإن كان كتابيا

يهوديا أو نصرانيا فذكر اسم الله عليه أكل، وإن كان غير كتابي لم تؤكل ذبيحته ولا صيده ولو ذكر اسم الله، وبهذا يعلم الجواب عن السؤال الثاني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم بحمد الله الجزء الثاني والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة،

ويليه - بإذنه تعالى - الجزء الثالث والعشرون،

وأوله: (الأيمان والنذور) .