السؤال الأول من الفتوى رقم (11862)

س 1: إذا أعطى الرجل حاجة ما، إلى رجل آخر وقال: هذه حرام علي بحرم أمي، وهذه العادة منتشرة عندنا. أريد الإجابة على ذلك.

ج1: إذا حرم الشخص شيئا غير زوجته مما هو حلال فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين؛ لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «في الحرام يمين تكفرها (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (11934)

س: قمت بالأصالة والوكالة عن إخواني بمراجعة الجهات ذات العلاقة لاستخراج حجة استحكام على أملاكنا الزراعية، ثم مراجعة المواصلات لاستلام التعويض فيها، أخذه خط الإسفلت. يا فضيلة الشيخ: الذي حصل أن إخواني أعطوني حصتي من التعويض إضافة إلى أتعابي وخسارتي، مما جعل إحدى زوجاتهم وابنها يتدخلان بكلام استفز أعصابي، سيما وإني مصاب بمرض السكر، مما جعلني أحلف وأحرم من حصتي وأتعابي وخسارتي، رغم أن تلك المرأة ليس لها معنا أملاك زراعية أو تعويض، وتدخلها وابنها، مجرد إثارة الشر بيننا؛ لأن زوجها موجود وموافق ضمن الإخوان، وعلمت أن القصد من تدخلهما الحصول على مثل ما حصل، ونتيجة لذلك أمنت المبلغ المعطى لي حتى أستفتي من فضيلتكم في ذلك المبلغ ومحلوفي وتحريمي منه، والله أسأل في إطالة عمركم وأنا على أحر من الجمر لانتظار الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ولا يحرم عليك شيء من أتعابك أو حصتك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4911) ، صحيح مسلم الطلاق (1473) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2073) .