الفتوى رقم (20343)

س: حلفت ابنتي أن تصوم شهرين إذا حصل لها طلاق من زوجها، حيث إن زوجها غير ملتزم بالدين، وتم الطلاق وذلك منذ أكثر من 8 سنوات، وصامت من كل أسبوع يومين- أي: الخميس والجمعة- لكونها معلمة، وصامت 15 يوما بشكل متقطع، وسؤال: هل يجوز صيامها بهذا الشكل غير منتظمة، وهل يجوز دفع فدية عن كل يوم مع العلم أنها بصحة جيدة؟

وحيث إن السؤال لم يوضح فيه هل حلف هذه المرأة بلفظ اليمين أو بلفظ النذر- فقد وجه سماحة المفتي العام إلى والد هذه

المرأة كتابا برقم 78 \ 2 وتاريخ 7 \ 2 \ 1419هـ، لإيضاح ما ذكر، ثم وردت الإجابة من والدها. مما نصه:

أفيدك فضيلتكم بأن ابنتي لم تحلف باللفظ، بل نوت بنية الحلف وليس بالنذر، لا نية ولا لفظا، بل إنها نوت أن تصوم شهرين وتقول إنها لم تحدد هل تصومهما متتابعين بشكل متواصل أو متقطع، ولكن تقول: إن هدفها هو أن تصومهما بطريقة غير متواصلة، مع العلم أنها صامت خمسة عشر يوما غير متواصلات، وسؤالنا يا صاحب الفضيلة هو: هل يجوز لها دفع الفدية عما تبقى أم يعتبر ما صامت من الحلف لاغيا وتصوم شهرين متواصلين، أو تستمر على ما هي عليه، وكلما تيسر لها فرصة تصوم حتى تكمل ما نوت عليه من نية حلف؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر في أن ابنتك لم تتلفظ باليمين ولا بالنذر، وإنما نوت بنية الحلف - أي: اليمين- بقلبها فقط، فإنه لا شيء عليها؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف لفظا باسم الله، أو بصفة من صفاته ونحو ذلك، فلا يترتب عليها شيء بمجرد هذه النية، ويدل لذلك ما صح عن النبي فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم (1) » وفي رواية: «ما

حدثت بها أنفسها (1) » الحديث، أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، ورواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وعلى ذلك فليس على ابنتك صيام؛ لأنه لم يحصل منها ما يوجب اليمين أو النذر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري العتق (2528) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .

(1) صحيح البخاري الطلاق (5269) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .