السؤال الثالث من الفتوى رقم (6763)

س3: ماذا عن اليمين المنعقدة إذا حال عليها الحول؟

ج3: إذا حنث فيها وجبت عليه كفارة يمين، سواء كان حنثه فيها قبل الحول أم بعده، أما إذا لم يحنث فيها فلا يلزمه شيء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (7740)

س: تدخل بعض من أهل الخير وطلبوا مني شراء الأرض، فقلت: إن هذه الأرض ما تباع، فقالوا: لازم تشتريها؛ لأن صاحبها يرغب بيعها، فقلت: والله إني لا أشتريها وإن اشتريتها أكون يهوديا، وبعد مدة من الزمن ليست بطويلة أنجبرت واشتريت تلك الأرض بعد أن حلفت بالله وقلت: إن اشتريتها أكون يهوديا، وذلك القسم وتلفظي بالقول حصل مني في وقت غضب وزعل شديد جدا، فبعد أن حصل الذي حصل، وبعد شرائي الأرض أصبح عندي شك وحيرة مما حصل مني، فنرجو من سماحتكم فتواي، وما كفارة القسم، أي: الحلف بالله، وقولي: أكون يهوديا، وإنما اليوم شريت الأرض وأرغب فتوى حتى أعمل الكفارة عن ما صدر مني، والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: يجب عليك كفارة يمين عما صدر منك من الحلف بالله ثم الحنث بعد ذلك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، كما يجب عليك التوبة مما صدر منك، والاستغفار، وعدم العودة إلى مثل ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز