السؤال الثاني من الفتوى رقم (11142)
س2: رجل حلف بالله أن يفعل هذا بعد أسبوع، ولكن فعله بعد شهر، فهل تجب الكفارة أم لا؟
ج2: إذا حلف أن يفعل شيئا بعد مدة أسبوع ولم يفعل إلا بعد شهر، فإنه يجب عليه كفارة يمين؛ لحنثه في يمينه، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز