السؤال الثاني من الفتوى رقم (12029)
س2: أنا حلفت أو أقسمت بالله العظيم على أن أعطي رجلا فلوسا، فلم يأخذها فأعطيتها زوجته فقبلتها. واليمين كالتالي: (والله العظيم أن تأخذها) ، فما الحكم؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة اليمين لحنثك في يمينك؛ ولأن استلام زوجة الرجل غير استلامه، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12066)
س: يوجد لدي أخت متزوجة، وصار بينها هي وزوجها نقاش، فذهبت أختي إلى بيت الوالد والوالدة، عند وصولها قالت: إن زوجي طردني من البيت، بقيت أختي لدى الوالد 4 أيام، بعد ذلك جاء زوجها وقال: حصل ما حصل وأنا أرغب أهلي، على إثر هذا الكلام حلفت الوالدة أنها ما تروح معه إلا بمبلغ وقدره (10000 آلاف ريال) فقمت أنا أناقش نسيبي وأناقش أختي، فرأيت أن الأسباب بسيطة، حكمت لأختي على زوجها ب (1000 ريال) وتروح معه. الوالدة حلفت بالله ما تروح إلا ب (10000 ألف ريال) وكانت تقصد هذا الكلام، ولكن أقنعت الوالدة أني أسأل لها، فهل عليها شيء في هذا الحلف؟ علما أن البنت ترغب
تروح مع زوجها، وأن الوالدة حلفت ما تروح إلا بعشرة آلاف ريال، وكان قصدها ما تروح إلا بها. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا ذهبت أختك مع زوجها قبل دفع العشرة آلاف ريال، فإن والدتك تكون قد حنثت في يمينها وعليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرر رقبة مؤمنة، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12152)
س: أتاني عمي يطلب بنتي زوجة لابنه، وقد رضيت ابنه زوجا لبنتي؛ لخلقه ودينه، وبعد ذلك أعطيته ولكن لي أخ (شايب) غضب من ذلك وقال حالفا: لإن تم ذلك لأقاطعنك السلام مدى الحياة، وفعلا حصل ذلك من أخي، أفيدوني ماذا أعمل معه؟ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
ج: أنت مصيب في تزويج ابنتك لابن عمك لدينه وخلقه، ولكن أحسن إلى أخيك المعارض للزواج بالقول والفعل، وعلى
أخيك أن يرجع عن حلفه بمقاطعتك السلام، ويكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فليصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز