الفتوى رقم (12541)

س: لي أم ولي أخت أصغر مني، وحلفت يمينا أمي ألا تتزوج أختي الصغيرة قبلي شفقة علي، ولكنها تزوجت أختي الصغيرة قبلي بإذن أمي، وتسأل أمي ماذا تفعل بيمينها؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجب على أمك كفارة يمين

لحنثها في يمينها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز