السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (20628)
س12: شخص حلف على المصحف بأن لا يقول إلا الصدق ولو على نفسه إذا أخطأ، وفي يوم من الأيام أخطأ وسأله المسؤول بالله فلم يقل ما فعل، بل أنكر وقال غير الواقع منه؟
ج12: يجب على هذا الشخص أن يكفر عن يمينه، لمخالفته لما
حلف على الالتزام به، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من الثلاث المذكورة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة عن حنثه في يمينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز