السؤال الأول من الفتوى رقم (17575)
س1: حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته، ثم مات الحالف ودخل المحلوف عليه بيت أخيه، فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا؟
ج1: لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله؟ لأن يمينه قد انحلت بوفاته، فلا كفارة على ورثته، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز