السؤال الثاني من الفتوى رقم (5849)

س2: امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها، حيث إنها ركبت نوعا واحدا من هذه السيارات وعانت منه قسوة من ركوبه؛ لأنها مشت على طريق غير معبد، وهذا هو

الذي أجبرها على الحلف، وحلفت أيضا أن ما تدخل بيتا لهم في مدينة أخرى، وتريد أن تركب سيارات الجيب وتدخل البيت، فماذا تعمل، هل تصوم أم لا؟ وإذا كانت ولا بد أن تصوم فكم يوما تصوم عن الحلفين؟

ج2: لا حرج عليها في ركوب سيارات الجيب، ولا في دخول البيت، وإذا ركبت الجيب أو دخلت البيت حنثت في يمينها وعليها كفارة يمين واحدة، لركوب سيارات الجيب، وكفارة ثانية لدخول البيت والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة فتصوم ثلاثة أيام لكل يمين؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (2) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة المائدة الآية 89

(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6622) ، صحيح مسلم الأيمان (1652) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1529) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3784) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3277) ، مسند أحمد بن حنبل (5/62) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2346) .