السؤال الثاني من الفتوى رقم (10195)
س2: إذا حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله فماذا أعمل؟ هل أعمل العمل أم لا؟
ج2: إذا حلف شخص على شيء أن يفعله أو لا يفعله ورأى أن في الحنث في يمينه خيرا- فإنه يكفر عن يمينه، ويأتي الأمر الذي هو
خير؛ لما تثبت من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6622) ، صحيح مسلم الأيمان (1652) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1529) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3784) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3277) ، مسند أحمد بن حنبل (5/62) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2346) .