الفتوى رقم (10796)

س: طلبت من بعض الأقرباء أن يزوجني ابنته فصار بعض المشاكل البسيطة، فحرمت جميع بنات الفخذ بقولي بنات ال (..)

علي يحرمون، وهم علي مثل أمي، ثم شاء الله أن أتزوج منهم، وعندي الآن 2 أطفال من إحداهن، ثم قال لي بعض الناس: عليك كفارة ظهار، فسألت بعض المشايخ فشاروا علي أن أرسل لسماحتكم، علما أني قرأت في كتاب (المغني) الجزء رقم 7 ص 354 عند الإمام أحمد يكون فيه كفارة على من مثل ما قلت.

آمل من الله ثم منكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، وعن حكم الأطفال الذين لدي، وهل امتنع عن أهلي حتى أؤدي الكفارة؟ علما أن هذا الأمر حصل عن جهالة في هذا الموضوع. أفتونا مأجورين.

ج: يجب عليك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولأن كفارة الظهار إنما تجب في تحريم الزوجة، وهؤلاء لسن بزوجات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11144)

س 2: ما هي كفارة تحريم الحلال، أي: يقول هذا الشيء علي حرام وهو حلال؟

ج2: إذا حرم الشخص شيئا حلالا غير زوجته فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين لتحريمه الحلال، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} (1) إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2) وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الحرام يمين تكفر، وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (14035)

س: عمة لي عجوز مثبتة في الضمان الاجتماعي، وفي هذه السنة استلمت الضمان الاجتماعي وأهدت لي منه مبلغ مائتي ريال، ولكني حرمت هذه الفلوس بقولي: حرام ما تدخل جيبي، وهي- أي: الفلوس- بيد عمتي فرمتها علي فوقعت على الأرض وأثمتها بمحارمها بقولها: هي علي مثل أبي، أو قالت: مثل

أمي، تقصد بذلك التحريم، فما الحل يا فضيلة الشيخ؟ علما بأن الفلوس حتى الآن بداخل دولاب في المنزل لم تدخل جيبي ولم تستردها عمتي، أي لم ترض باسترجاعها؛ لأنها تعتقد أن الفلوس لم تعد تحل لها، وأنا اعتقد أيضا أن الفلوس لم تحل لي، لأني قد حرمتها رحمة وشفقة بعمتي العجوز لكي تنتفع بها؛ لأنها تعبانة الحالة وتستحق الصدقة، أما أنا فمبسوط والحمد لله، ولي مرتب من الدولة، هل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أقضي بها دينا على عمتي وهي لا تدري، أم أتصدق بها على الفقراء والمساكين، على نية من إذا تصدقت بها: على نية عمتي، أو على نيتي؟ أثابكم الله وسدد خطاكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا التحريم حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين وتأخذ الفلوس لمصلحتك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة التحريم الآية 1

(2) سورة التحريم الآية 2

(3) سورة الأحزاب الآية 21