الفتوى رقم (17192)

س: أنا امرأة أبلغ من العمر 50 سنة، ويوجد عندي مرض ضغط الدم عالي جدا، ويوجد عندنا غنم، وفي أحد الأيام حصل بيني وبن زوجي سوء تفاهم، ودائما زعلي أنا وزوجي عند هذه الأغنام، يقول زوجي: أنت ما تعطين الغنم علفا، وما تحلبين الغنم، وأنا قائمة بحلب الغنم، وعلفها، ثم تزاعلت مع زوجي المذكور، ثم في أثناء الزعل حلفت يمين: (والله ثم والله إني ما عاد أحلب هذه الغنم، وإني ما عاد أعلفها، وإن كان رجعت لحلبها أو علفها سوف أصوم شهرين متتابعين) ، وبعد مدة رجعت أحلب هذه الغنم

وأعلفها، لأن ما فيه أحد يقوم بحلبها وعلفها غيري. أفيدوني أفادكم الله، وعظم أجركم: هل أصوم الشهرين اللذين فرضتهما على نفسي أو كيف أفعل واليمين الذي حلفته جزاكم الله خيرا؟

ج: عليك كفارة يمين؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيره، أو طعاما مطبوخا بما يكفي غداء أو عشاء لعشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (17905)

س: نذرت لله ألا أعصيه ولكن تحدث بعض المعاصي غير المقصودة فماذا أفعل؟ أرجو من سيادتكم أن تفيدني هل أصوم أم ماذا أفعل؟

ج: يجب على المسلم تجنب المعاصي وإن لم ينذر، وإذا نذر ذلك تأكد في حقه ذلك، وإذا وقعت منه معصية فعليه المبادرة

بالتوبة إلى الله من تلك المعصية، وعليه مع التوبة كفارة يمين عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام؛ لأن هذا النذر يجري مجرى اليمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (17937)

س: ذهبت لزيارة عمتي وعند وصولي إليها قلت لها: (في رقبتي نذر صيام شهرين إن ذقت ذبيحتكم) ، فعندما ذهبت عمتي لتخبر زوجها بأنني نذرت عن ذبيحتهم قال: إن الذبيحة قد ماتت، كررت نذري أمامها وأمام زوجها مرة ثانية، فقال زوجها وناس كبار في السن: إن نذرك على المرأة وليس عمي الرجل، والذي ذبح الذبيحة الرجل، وهو لا يدري عن نذرك، ثم أقنعوني حتى أكلت من الذبيحة، هل علي صيام شهرين أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

وأيضا صار بيني وبين زوجي زعل ومشاجرة، ثم ذهبت إلى أحد الجيران، فعندما طلبوا مني الرجوع إلى بيت زوجي، قلت: (علي نذر صيام شهرين أني لا أرجع حتى أصل إلى أهلي) ، ثم

أحضر زوجي الجيران وأرغموني بالرجوع بالقوة، ورجعت وأنا لم أصل إلى أهلي.

وعندما رجعوني بالقوة قلت لهم: ذنبي في رقبتكم. أرجو منكم الإفادة هل يجب أن أصوم شهرين أم لا؟

ج: يجب عليك في هذا النذر في المسألتين كفارة يمين عن كل واحدة منهما، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاثة فصومي ثلاثة أيام عن كل واحد منهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز