السؤال الثاني من الفتوى رقم (15170)
س2: أفيدكم بأنني قد رزقت بمولود، وقد نذرت وحلفت
كثيرا أن أسميه على اسم والدي (بسيس) ولكن بعد خروجه من المستشفى أخلفت اسمه، وقال الناس: اسمه لا يناسب، وانجبرت على أن أغير اسمه. آمل إجابتي وإفتائي في ذلك. والسلام عليكم.
ج: لا يلزمك أن تسمي ابنك باسم أبيك، وتكفر عن النذر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن الجميع فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18272)
س: إني قد رزقت بابنة يبلغ عمرها الآن ما يقارب الرابعة عشرة من العمر، وسبق وأن نذرت نذرا أن أزوجها الابن الأول لأخي بعد زواجه إذا كان ولدا، وبالفعل تزوج أخي وأنجب ولدا، والآن يقارب عمره الثانية عشرة من العمر، ولكن الفرق بينهما أن الولد عند المشاهدة العينية يعتبر صغيرا، أي: ما يقارب في نظر العين الثامنة، زيادة على ذلك أن تصرفاته غير مقبولة، والابنة على وشك الزواج، والمهم أنها غير راضية منه، وبقيت في حيرة من الأمر، أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك وفقكم الله.
ج: نذرك هذا يعتبر من نذر المباح، وتخير بين تنفيذه وبين عدم تنفيذه، وتكفر كفارة يمين في حالة عدم الوفاء بالنذر، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، لكل مسكين ثوب، فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاث فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز