الفتوى رقم (1213)

س: نذرت أن تصوم سنة إن ولدت سليمة، وسلم الحمل لمدة سنة، وأنها بالفعل ولدت وسلم الحمل لأكثر من سنة، وتذكر أنها عاجزة عن الصوم.

ج: لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات، وقد مدح الله تعالى الموفين به، فقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (1) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (2) » «ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل: هل فيها وثن من أوثان

الجاهلية يعبد؟ " فقيل له: لا، فقال: "وهل فيها عيد من أعيادهم؟ " قيل: لا، فقال: " أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (1) » .

وحيث إن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة، وصيام سنة متواصلة من قبيل صيام الدهر، وصيام الدهر مكروه لما ثبت في (الصحيح) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر (2) » ولا شك أن العبادة المكروهة منهي عنها، فلا وفاء بالنذر بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله، وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر) (3) وعليه فيلزم السائلة كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة الإنسان الآية 7

(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313) .

(2) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أحمد 2 / 164، 188- 189، 190، 198، 99 1، 212، والبخاري 2 / 246، ومسلم 2 / 815 برقم (1159) ، والنسائي 4 / 206 برقم (2377، 2378) ، وابن ماجه 1 / 544 برقم (1756) ، وعبد الرزاق 4 / 295 برقم (7863) ، وابن أبي شيبة 3 / 78، وابن حبان 8 / 347 برقم (3581) ، والطيالسي 4 / 14 برقم (2369) ت: محمد التركي

(3) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) 25 / 276