الفتوى رقم (8987)
س: أعرفك أنني قعدت سبع سنين متزوجا وجلست بدون خلفة من هذه الحرمة، وأهلي قالوا: أوف نذر الشيخ فلان. والآن ربنا أكرمني بطفل، وأنا شاري النذر الذي أنا ناذره ومعي الآن. أرجو من سيادتكم الرد علي، وبعد أنذر النذر أم لا؟ أفيدوني الآن أوفي أم لا؟
ج: يحرم النذر لغير الله تعالى، وقد لعن النبي صلى الله عيه وسلم من ذبح لغير الله وقال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » وعلى ذلك لا يجوز لك أن توفي به، ولا أن تنذر مستقبلا لغير الله؛ لأن النذر عبادة، لا تجوز إلا لله وحده، كالصلاة والذبح ونحوهما، وعليك
التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9474)
س: إن والدي قد توفي عام 1400هـ وترك لي وصية وعلمني بها قبل وفاته، قال لي: أنا علي دين ولازم تسدده وهو نذر للشيخ أحمد البدوي، هو مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري، وأنا متحير في هذه الوصية، فلذلك اتصلت بسيادتكم فأفيدوني حفظكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من النذر فالوصية باطلة، لأن التقرب بالنذر لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك، فلا يجوز لك الوفاء به؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/208) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .