السؤال الثاني من الفتوى رقم (1168)
س2: إنه مع جماعة يمزح معهم، وإن عنده ولدا عمره سنة، فقال لهم: إن عاش هذا الولد إني أشبع أهل الحارة، وأن الولد
كبر وصار رجلا ولم يصنع شيئا. ويسأل عما يترتب عليه، علما أن أهل الحارة كانوا قليلين، ولا يوجد من سكانها الآن أحد.
ج 2: إن كان ما صدر من السائل على سبيل النذر تعين عليه أن يفي بنذره بإشباع مجموعة من الجيران، مع مراعاة أن لا ينقص عددهم عن عدد سكان الحارة وقت النذر؛ لأن إطعام الطعام من القرب إلى الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ومدح الله تعالى الموفين بنذورهم، فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (2) «ونذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره، فسأل: (هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟) فقيل له: لا، فقال: (وهل فيها عيد من أعيادهم) فقيل له: لا، فقال: (أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) (3) » أما إذا لم يكن على سبيل النذر وإنما كان وعدا بإطعامهم الطعام إذا كبر ولده فينبغي للسائل الوفاء بوعده ولا يلزمه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(2) سورة الإنسان الآية 7
(3) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313) .