الفتوى رقم (7913)

س: أبلغ من العمر 26 عاما، متزوج والحمد لله، ولدي طفلة صغيرة، عندما كنت في الخامسة عشرة والسادسة عشرة كانت تتملكني شهوة قوية لم أستطع كبح جماحها إلا عن طريق العادة السرية، وكان ذلك يسبب قلقا متزايدا لي، حتى إنني في أحد الأيام قلت لكي أنهى نفسي عن ذلك: إني نذرت لله أن أصوم شهرين متتابعين إن عدت لممارسة تلك العادة، إلا أنه في اليوم التالي قمت بمعاودة العادة السرية، والآن وبعد مضي ذلك الوقت من الزمان حوالي 9 سنوات، أحب أن أعرف إذا كان يلزمني الوفاء بذلك، وإن كان صيام الشهرين صعبا في ظل ظروفي الحالية من عمل وخلافه، إلا أنه إذا قررتم الوفاء بذلك فإني سأبذل جهدي للوفاء بالنذر؛ لأكون ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (1)

ج: أولا: العادة السرية حرام.

ثانيا: يجب عليك الوفاء بنذرك؛ لثناء الله على من وفى بنذره

بقوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (1) ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (2) » ونذر ترك المعصية طاعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (10542)

س4: قلت هذا القول: والله علي أحد الأمرين: 1- أصوم أسبوعين. 2- أصوم أسبوعا وأتصدق ب: 100 ريال. إذا فعلت العادة السرية، وذلك معاقبة لنفسي وردعها من ارتكاب هذا الإثم العظيم، وفعلا تركتها مدة طويلة، ولكن بعد مدة من الزمن أخذت الأفكار تراودني، وأصبحت أفكر في الشهوة، وفعلتها (أي العادة القبيحة) .

فالسؤال: هل هذا نذر، وهل يجب الوفاء به؟

ج 4: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الوفاء بأحد الأمرين، وفاء بالنذر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة الإنسان الآية 7

(1) سورة الإنسان الآية 7

(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .