الفتوى رقم (13820)

س: كنت أمتلك مبلغ 500 جنيه، فأودعتها مع أحد المسلمين ليعمل بها ونتقاسم الربح إسلاميا، ثم عاد المبلغ وعندما أخذته لم أعلم به أحدا في المنزل، ثم كان بيني وبين نفسي قلت:

هذا المبلغ إن شاء الله سيكون للجهاد، يعني مساعدة على ذلك للسفر إلى السعودية ومنها إلى أفغانستان، ثم حدث أن عرفت أن هذا المبلغ لا يكفي للسفر ولا يكفي لشيء، والآن أنا في حاجة إليه للمساعدة في الزواج، فهل يجوز إن شاء الله أن أستغله في الزواج أم لا؟

ج: هذا الوعد الذي قطعته بإنفاق المبلغ المذكور للجهاد واتبعته باستثناء فإنه لا يلزمك الوفاء به، ولا مانع من إنفاق المبلغ في الزواج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز