السؤال الثاني من الفتوى رقم (14737)
س 2: سماحة الشيخ: حصل أن قلت لعمي أخو أبي: والله إنك إذا اشتريت عمارة سوف أذبح عجلا. هذا الكلام منذ ثلاث سنوات، وقد تحقق ذلك واشترى العمارة، فهل علي النذر أم ماذا أفعل؟ بعد أن أصبحت حالتي المادية غير مستطيعة على ذلك، وما هو الحل غير الصيام إذا كان فيه صيام وما هو الحل في حالة سماح عمي لي؟
ج 2: يجب عليك الوفاء بالنذر؛ لقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (2) » .
والنذر حق لله أوجبته على نفسك، فلا يملك عمك السماح لك عنه، وهو باق في ذمتك حتى توفيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16418)
س 1: نذرت أنه في حالة شراء عمي عمارة سوف أذبح عجلا، ولقد أفادني سماحتكم بأن علي الوفاء بالنذر، ولكن حدث بعد ذلك أن عمي تراجع عن الشراء، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الشراء، فهل الوفاء بالنذر ما زال واجبا علي أم يسقط بسقوط الشراء أعلاه؟
ج 1: إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمك الوفاء بالنذر؛ لعدم توفر شرطه، إذ ألغي عقد الشراء فيلغى ما بني عليه، ومتى تم شراء عمك عمارة وجب عليك الوفاء بالنذر إذا كنت لم تقصد العمارة التي لم يتم شراؤها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15132)
س: أفيدكم أني امرأة أرملة، توفي زوجي وخلفت منه ولدين، ويوجد لي عم شقيق والدي عقيم لا ينجب، وكذلك عمة أبنائي شقيقة والدهم بدون أولاد، حيث توفي أطفالها وهم صغار، ومستني الحاجة بصغر أبنائي، ونذرت على الكبير منهم أنه إذا ساق السيارة وأغناني عن الناس أني لأحجج عمي شقيق والدي وعمة أبنائي شقيقة والدهم، ولكن عمي كان بدويا، صاحب مواشي، وكلما عرضت عليه الحج قال: السنة المقبلة إن شاء الله، وبعد ذلك مرض وتوفي في 29 \ 2 \ 1411 هـ، وأنا لم أتمكن من إيفاء النذر عليه، علما بأن عمة أبنائي قد حججتها أما عمي فقد توفي رحمة الله عليه. لذا أرجو الفتوى من سماحتكم حيال شقيق والدي الذي توفي ولم أتمكن من تحجيجه، وماذا يلزمني حيال النذر المذكور؟
وفق الله سماحتكم للخير وجزاكم الله عني خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: نذرك تحجيج عمك نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ولكن ما دام أن عمك قد امتنع عن الحج كلما عرضتيه عليه حتى توفي رحمه الله فليس عليك شيء، لكن إن حججت عنه أو استنبت من يحج عنه فذلك
من باب الإحسان إليه، وفي ذلك أجر عظيم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .