الفتوى رقم (15680)

س: أفيدكم أنني قد نذرت نذرا على نفسي بأن يوم يأتي لي ولد أنني أقوم بطرب، وهو عبارة عن حفلة مكونة من الذبائح والطرب، مثل: عرضات الزواج، فهل أوفي بنذري أم لا؟

ج: النذر المذكور فيه نذر طاعة، وهو ذبح الذبائح إن كنت قصدت به التقرب لله بذبحها والتصدق من لحمها، ونذر معصية وهو: إقامة الطرب واللعب واللهو، فيجب عليك الوفاء بنذر

الطاعة، وهو ذبح الذبائح وتنفيذ ما نويته بذبحها من الطاعة، وأما نذر المعصية فلا يجوز لك الوفاء به، وعليك أن تكفر بدله كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز