السؤال الثاني من الفتوى رقم (21490)

س2: كنا في البادية واشترينا ناقة، وكانت الناقة لقحة، وكنا نتعبها بالشديد، نشد عليها من محل إلى محل، وقلت لهم: إذا كان أنها أكملت ما رمت ولدها أذبح شاة، فما حكم ذلك؟

ج2: يلزم ذبح الشاة والتصدق بلحمها إذا تحقق ما علقت النذر عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الهوامش

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .