السؤال الثاني من الفتوى رقم (18188)
س 2: هل تجوز إمارة الحضر؟ أي: معلوم أنه يكون من السنة إذا كان ثلاثة في سفر أن يكون أحدهم عليهم أميرا، فهل يجوز أن يكون هناك أمير على مجموعة في بلدهم، وليسوا بمسافرين بل هم مقيمون؟
ج 2: صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر
فليؤمروا أحدهم (1) » رواه أبو داود بإسناد حسن.
وهذا كما هو ظاهر الحديث في السفر، أما الحضر فإن الإمارة تكون لمن ولي أمر البلد بولاية شرعية وكل أمير بحسبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري العلم (61) ، صحيح مسلم صفة القيامة والجنة والنار (2811) ، سنن الترمذي الأمثال (2867) ، مسند أحمد بن حنبل (2/157) ، سنن الدارمي المقدمة (282) .