الفتوى رقم (17815)

س: أنا أستلم مكافأة شهرية قدرها (600) ريال، من مدرستي التي أدرس فيها، ومن شروط هذه المكافأة أن يبعد الطالب عن المدرسة خمسة عشر كيلو مترا، وإني كنت أستلم المكافأة بعيدا عن المدرسة بحوالي أكثر من خمسة عشر كيلو والله أعلم، ونزلت بقرب المدرسة وأبعد عنها ثلاثة كيلو متر والله أعلم، وإني في حاجة شديدة جدا لهذه المكافأة، حيث إن مصروفي منها في مأكلي ومشربي، وإني أذهب لهذه المدرسة على سيارة، فهل يجوز لي أخذ هذه المكافأة؟

ج: إذا كان عملك هذا يخالف النظام المخصص لصرف المكافأة فإنها لا تحل لك، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم (1) » ، ولأن هذا الاحتيال لا يجوز. وفق الله الجميع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (7838)

س: إني موظف مكلف بالعمل الإضافي لفترة معينة من الزمن، ولكن بعض الأيام لا أحضر إلى مقر عملي لأداء ذلك العمل

الإضافي، فما الحكم، وهل يلزمني الحضور إذا لم يكن هناك داع لحضوري في يوم ما؟ مع أنه يحتسب لي ذلك اليوم بأجره العادي.

ج: يلزمك الحضور ولو لم يكن هناك عمل، إلا إذا كان تغيبك بإجازة رسمية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .