السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (19637)
س 12: الموظفون المطالبون بدوام رسمي ويخرجون أثناء هذا الدوام لمزاولة البيع والشراء دون إذن، ما حكم عملهم ذلك؟
ج 12: خروج الموظف أثناء عمله للبيع والشراء لا يجوز، سواء أذن له من قبل المسؤول عن عمله أم لا؛ لما في ذلك من أمر مخالفة ولاة الأمر. بمنع ذلك، ولما فيه من إضاعة عمله الذي أؤتمن عليه مما يترتب عليه إضاعة حقوق المسلمين المرتبطين بعمله،
والإخلال بالقيام به على أكمل وجه، وقد روى أبو يعلى والعسكري عن عائشة ترفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه (1) » وأخرج البيهقي والطبراني نحوه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أبو يعلى في مسنده 7 / 349 برقم (4386) ، والبيهقي في (شعب الإيمان) 9 / 504، 505 برقم (4929- 4931) ، ط: الدار السلفية بالهند، من حديث عائشة -رضي الله عنها-. كما رواه بنحوه: الطبراني في (الكبير) 19 / 200 برقم (448) ، والبيهقي في (الشعب) 1 / 507 برقم (4932) ، من حديث كليب بن شهاب الجرمي، عن أبيه. كما رواه بنحوه أيضا: ابن سعد في (الطبقات) 8 / 215- 216 من حديث عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، عن أمه سيرين -رضي الله عنها-.