الفتوى رقم (15729) (1) س: يوجد شخص طالب قرض من صندوق التنمية العقاري، ووصل قرضه، وهذا الشخص لا يرغب القرض، وأنا شخصيا أرغب في أخذ القرض منه بمبلغ من المال دون الأرض، فهل هذا جائز شرعا؟ آمل توضيح الوضع، والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: نظام الاقتراض من البنك العقاري رتب الناس في استحقاق القرض حسب أقدمية طلبهم، ولا يجوز لمن استحق القرض أن يبيع اسمه لشخص؛ لأنه لم يملك القرض، ولما في ذلك من الكذب، ولكونه بذلك يقدم غير المستحق على المستحق، وغير ذلك من المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (19516)

س: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس

إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء، سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فنعرض على سماحتكم هذا الاستفتاء من أحد موظفي إدارتنا والذي مفاده رجل كان يحمل حفيظتين استقرض بحفيظة من صندوق التنمية العقاري قرضا على قطعة أرض، ثم أقام عليها بيتا شعبيا فصدر قرار من ولي الأمر بتسليم أحد الحفائظ على من يحملون حفيظتين، فسلم الحفيظة التي استقرض بها، ثم استقرض مرة ثانية بحفيظته الأخرى، ونزل اسمه من ضمن المقترضين، والاستفتاء سماحة الوالد: هل يجوز له أخذ هذا القرض الأخير مع أن تعليمات الصندوق تمنع الاقتراض مرة أخرى؟ علما بأنه في حاجة ماسة لهذا القرض، وذلك لقلة يده وكثرة أسرته، مع العلم بأن سبق وأن سدد كامل القرض الأول، لذا سماحة الوالد آمل الاطلاع والإفادة. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام.

ج: ما دام الواقع كما ذكر، وأنه سبق أن اقترض هذا الشخص من صندوق التنمية العقارية قرضا فلا يحل له أن يأخذ قرضا آخر باسم حفيظة النفوس الثانية، لما في ذلك من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة، ولأن ما بني على باطل فهو باطل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (19070)

س: شخص خرج اسمه في البنك العقاري بإعطائه قطعة أرض مع مبلغ (250 ألف ريال) بمعنى أنه قد حسبت عليه الأرض بمبلغ (50 ألف ريال) هل يجوز أن اشتري منه الأرض بمبلغ (150 ألف) على أن آخذ منه قرض البنك لأعمر هذه الأرض وبعد الانتهاء من البناء ينقل القرض باسمي ليكون تسديد البنك على المشتري؟

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه كذب واحتيال وأخذ للمال الذي يراد به مساعدة الفقراء بغير حق، ولا يجوز بيع الأرض المذكورة؛ لأن ذلك يخالف شرط ولي الأمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21502)

س 4: هل يلحقني إثم بسبب استفادة ابني الصغير من اسمي في الاقتراض من البنك العقاري دون الآخرين أم يلزم سماحهم بذلك؟ أرجو إجابة شافية وعاجلة، حيث لا أدري متى يتوفاني الله، وأخشى الإثم والعقوبة، أجزل الله أجركم وضاعف مثوبتكم وزادكم علما وتقوى.

ج4: لا تجوز إعارة اسمك لأحد يقترض به من البنك، لا من أبنائك ولا من غيرهم؛ لأن هذا من الاحتيال والكذب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (16503)

س: بعض المواطنين يرغب في التقدم لصندوق التنمية العقارية بطلب قرض لبناء بيت، وحيث إن قروض الصندوق لا تصرف إلا بعد ثمان أو تسع سنوات من تاريخ التقديم عليها، وحيث إن بعض المتقدمين للصندوق لا يملك أرضا ولكي يكسب الوقت يطلب من شخص لديه أرض أن يفرغ له لدى كاتب العدل إما مجانا إن كان صديقا له أو قريبا، وإما بعوض يتفقان

عليه، وبعد أن يقدم طالب القرض أوراقه للبنك ويسجل ويعطى رقما لقرضه يذهب مع صاحبه إلى كاتب العدل فيفرغ له في أرضه، وإذا حان موعد قرضه بعد ثمان سنوات أو تسع سنوات يشتري أرضا ليبني عليها حينذاك، ويتساءل كثير من المتصلين بالهاتف عن مشروعية الإفراغ الصوري المشار إليه، سواء كان بعوض أو بدونه، لذا أرجو التفضل بالاطلاع وتقرير ما يراه سماحتكم حيال ذلك.

ج: لا يجوز الإفراغ الصوري المذكور لما يشتمل عليه من الكذب والاحتيال والاستخفاف بالعقود الشرعية، حيث إن مقتضى العقد نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وفي هذه الصورة صار البيع صورة لا حقيقة، ولما في ذلك من المفاسد الأخرى التي تؤول إلى المنازعة والشحناء وغير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) انظر 14 / 115 من هذه الفتاوى.