الفتوى رقم (14452)
س: أرغب في قرض من بنك التسليف، ومن ضمن شروط البنك أن يكون المقترض لديه صك منزل أو صك زواج، ولا يخفاكم أن هذا الشرط لا يتوفر لدي.
والسؤال: هل يجوز أن أستعين بأحد إخوتي أو غيرهم ممن تتوفر لديهم الشروط على أن نتفق بأن يعطيني المبلغ وأقوم بدفع القسط السنوي له وهو بدوره يدفع القسط للبنك على أن لا يأخذ في عمله هذا أجرا؟ أرجو التوضيح والإفادة.
ج: لا يجوز لك الاقتراض باسم غيرك لما في ذلك من الكذب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز