السؤال الثاني من الفتوى رقم (5041)
س2: هل يجوز أن يشهد شهود بخلاف الواقع، كأن يشهد أن فلانا واضع يده على الأرض الفلانية من تاريخ كذا، وهو لم يضعها في ذلك التاريخ؟
ج2: لا يجوز لمسلم أن يشهد بمثل هذه الشهادة لمخالفتها للواقع، ودخول صاحبها في الوعيد الوارد فيمن شهد شهادة زور أو قال قول زور، قال الله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (1) وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس: فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (2) » متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة الحج الآية 30
(2) أحمد 5 / 36- 37، 38، والبخاري في (الصحيح) 3 / 152، 7 / 70-71، 138-139، 8 / 48، وفي (الأدب المفرد) ص12 برقم (15) ط: الإمارات، ومسلم 1 / 91 برقم (87) ، والترمذي 4 / 312، 548، 5 / 235 -236 برقم (1901، 2301، 3019) وابن منده في (الإيمان) 2 / 567-568، 568 برقم (470-472) ، والبيهقي 10 / 121.