السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (3567)

س 3: شخص له حقوق عند غيره، ولا يستطيع استردادها، وقد حاول بدفع الرشوة، فهل يدفع؟ وما حكم الرشوة في هذه الحال بالنسبة للدافع؟

ج 3: يمكنه أن يصالح على بعض المال فيسقط بعض حقه كمن هو عنده ويستلم الباقي أو يرفع أمره لولي الأمر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.

س 4: إن شخصا له معاملات في بعض الدوائر، وإن لم يدفع

رشوة للموظف توقفت المعاملات، فهل يدفع؟

ج 4: لا يجوز له أن يدفع رشوة لتخليص معاملته، بل يرفع أمر الموظف إلى رئيسه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز