السؤال السادس من الفتوى رقم (9259)
س6: هل تجوز الصلاة لرجل بثوب خفيف، كالثياب البلاستيكية المنتشرة هنا بين الشباب، مع لبس سروال قصير تحتها بحيث يكون للمشاهد تمييز نهاية السروال الذي هو فوق الركبة بكثير؟
ج6: إذا كان الثوب الذي يلبسه المصلي صفيقا لا يصف البشرة - جازت الصلاة به، ولو بان حد السروال من ورائه، وإذا
كان يصف البشرة في محل العورة لم تجز الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز