الفتوى رقم (21246)
س: إذا دبغ جلد الثعلب فهل يطهر، وهل يحل استعماله بالملابس وغيرها، وهل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة به؟
ج: جلد الثعلب كلحمه نجس؛ لأنه سبع لدخوله في عموم النهي؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (1) » رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن جلود السباع (2) » رواه الإمام أحمد وأبو
داود والنسائي والترمذي، وزاد: (أن تفترش) رحمهم الله تعالى، وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟) قالوا: (اللهم نعم) (1) » رواه الإمام أحمد وأبو داود، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، أنه قال لمعاوية: « (أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟) قال: (نعم) (2) » رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (3) » رواه أبو داود، هذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه؛ لأن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الهوامش
(1) رواه من حديث عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه: مالك2 / 496، وأحمد2 / 236، ومسلم 3 / 1534، برقم (1933) ، والنسائي 7 / 200 برقم (4324) ، وابن ماجه 2 / 1077 برقم (3233) ، والبيهقي 9 / 315، والبغوي 11 / 234 برقم (2794) .
(2) أحمد 5 / 74، 75، وأبو داود 4 / 374 - 375 برقم (4132) ، والترمذي 4 / 241 برقم (1770) ، والنسائي 7 / 176 برقم (4253) ، والدارمي 2 / 85، وابن أبي شيبة 14 / 249، والطحاوي في (المشكل) 4 / 246، والحاكم 1 / 144، والطبراني 1 / 192 برقم (508 - 511) ، والبيهقي 1 / 18.
(1) أحمد 4 / 92، 95، 96، 99، وأبو داود 2 / 390 برقم (1794) ، وعبد الرزاق 1 / 69، 11 / 67 برقم (217، 19927) ، والطبراني 19 / 353، 353 - 354، 354، 355 - 356 برقم (824، 827، 828، 830، 831، 832) ، والطحاوي في (المشكل) 4 / 263، 263 - 264، ط: الهند.
(2) رواه بهذا اللفظ: أبو داود 4 / 373 برقم (4131) ، والنسائي في (المجتبى) 7 / 176 - 177 برقم (4255) ، وفي (الكبرى) 4 / 386 برقم (4567) ط: مؤسسة الرسالة، والطبراني 20 / 269 برقم (636) ، والبيهقي 1 / 21.
(3) أبو داود 4 / 372 برقم (4130) ، وانظر: (هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة) لابن حجر 4 / 47 برقم (3847) .