السؤال السابع من الفتوى رقم (2757)
س7: هل التاجر الذي لبس بنطلون سروال النصارى ليحفظه من ضرر موظفي الجمرك والبوليس ولم يكن ذلك لبسته عادة، بل ضنا لماله وحفظ لعرضه لكون لا بسه أعز عندهم من غيره، هل هو مشرك بذلك أو عاص؟
ج7: إذا كان لبسه لما ذكر في السؤال فلا شيء في ذلك، ولا يكون به مشركا ولا عاصيا بفعله هذا؛ لما يحققه من المصلحة
ويدفع عنه الضرر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز