السؤال الثالث من الفتوى رقم (3572)

س3: كان أهل الدعوة روجوا أحاديث وأقوالا في المساجد، وكان إمام المسجد أخذ منهم حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سئل: «كيف تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال: نعرفه باضطراب لحيته (1) » ، وحيث إنهم ربوا لحى وافرة وصاروا يضعون جوانب العمامة على أكتافهم وظهورهم حتى ترى لحيته، وبروكهم كما يبرك البعير.

ج3: أولا: دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب إعفاء اللحية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وجز الشوارب.

ثانيا: ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمم بعمامة، والأمر يما ذلك واسع.

ثالثا: ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه إذا أراد السجود وضع

ركبتيه قبل يديه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الأذان (746) ، سنن أبو داود الصلاة (801) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (826) ، مسند أحمد بن حنبل (5/112) .