الفتوى رقم (823)
س: خلعت اثنين من أضراسي للفك السفلي من جهة اليمين، واثنين من الجهة اليسرى، وسمعت الناس يذكرون أن تركيب الذهب حرام، والبعض الآخر يبيحه، والعاج يقولون بأنه منتن الرائحة، أرجو إفادتي إذا كان يباح لي تركيب الأربعة
الأضراس من الذهب.
ج: إذا لم تجد ما تركبه أضراسا لك من غير الذهب إلا ما ينتن فيجوز لك أن تركب أضراسا من الذهب إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك، والأصل في ذلك: «أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب (1) » ، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الهوامش
(1) سنن النسائي الزينة (5161) ، سنن أبو داود الخاتم (4232) .