السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (2444)

س1: ما حكم الشرع في دبلة الزواج من الذهب؟ علما

بأنها ليست للتزين ولكن في بعض الدول الإسلامية جرى العرف فيها على أن الرجل المتزوج يلبس دبلة الذهب عادة.

ج1: لبس الرجل دبلة الذهب أو خاتم الذهب حرام، سواء كان ذلك للزواج أم غيره، وسواء اتخذ ذلك عادة أم لا، فهو حرام؛ للأحاديث المذكورة في جواب السؤال الثالث، واتخاذ الرجال ذلك عادة في الزواج للمتزوج بدعة وتقليد للإفرنج وتشبه بالكفار، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: «من تشبه بقوم فهو منهم (1) » ، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2) » .

س3: أفتى بعض العلماء بأن لبس الذهب محرم كليا على الرجال والنساء معا، فما حكم الشرع في ذلك أثابكم الله؟

ج3: لبس الذهب حلال للنساء، محرم على الرجال، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحاكم وصححه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها (3) » ، ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن علي رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (4) » زاد ابن ماجه: «حل لإناثهم (5) »

وقد بين النسائي الاختلاف فيه على زيد بن أبي حبيب، قال الحافظ: (وهو اختلاف لا يضر) هـ. وقد روي من طرق أخرى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن أبو داود اللباس (4031) .

(2) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(3) سنن الترمذي اللباس (1720) ، سنن النسائي الزينة (5148) .

(4) سنن النسائي الزينة (5144) ، سنن أبي داود اللباس (4057) ، سنن ابن ماجه اللباس (3595) ، مسند أحمد (1/115) .

(5) سنن ابن ماجه اللباس (3595) .