السؤال الثاني من الفتوى رقم (9421)
س 2: هل عورة الميت - أقصد الجثة المعدة للتشريح - محرم كما هي محرمة علينا على قيد الحياة، وما العمل إذا؟
ج 2: النظر إلى عورته ميتا كالنظر في عورته حيا، فلا يجوز
إلا في الصورة التي رخص فيها في تشريحه؛ للضرورة إلى ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز