السؤال الثاني من الفتوى رقم (17054)

س 2: في عملي كممرض اضطر إلى إعطاء حقن عضل ووريد للنساء، فما حكم عملي هذا؟

ج 2: اقتصر في ضرب الإبر على الرجال، ولا يجوز لك ضرب النساء؛ لما في ذلك من الفتنة، والواجب تخصيص ممرضة للنساء تقوم بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (17511)

س 1: هل يجوز للرجل - الصيدلاني - أن يعطي حقنة عضل في الفخذ للسيدات؟

ج 1: يجب أن يتولى تطبيب النساء نساء مثلهن، ولا يجوز للرجال تطبيب النساء إلا عند الضرورة؛ وذلك عندما يحصل على المرأة ضرر بترك العلاج ولم يكن هناك نسوة يعالجنها، فيجوز حينئذ للطبيب أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه من

جسمها لأجل العلاج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز