السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (17172)

س 2: يدخل المريض - رجل أو امرأة - إلى غرفة العمليات، وبعض العمليات تتطلب كشف العورة المغلظة، ولا يقتصر الكشف على الطبيب القائم بالعملية، بل كل من يدخل الغرفة ينظر إلى ذلك أو تلك المريضة، مثل القائم بالتخدير أو غيره، فنرجو التوجيه في ذلك وفق الشرع.

ج 2: لا يجوز الاطلاع على عورة المريض إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يرى إلا ما يحتاج إلى علاجه، وليس

ذلك إلا للطبيب أو الجراح الذي يباشر العلاج، ولا يجوز لغيره أن يطلع معه إلا إذا كان مضطرا إليه لمباشرة العلاج بالاشتراك.

س 3: هل يجوز للممرضة أن تكشف على عورة الرجل لعلاجه، مثل تضميد جروحه أو غسل دبره للبواسير، أو تركيب قسطرة للبول؟

ج 3: لا يجوز للممرضة أن تكشف عورة الرجل لعلاجه إلا إذا اضطر إليها بأن لم يوجد في المستشفى غيرها من الرجال، ويجب عدم التساهل في هذا الأمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز